المستعرضولايات

لعيون: تفاصيل أول استجواب لسيدة ورجلين بتهمة التمييز (القانون المجرم للكراهية)

رؤيا بوست: أمر قاضي التحقيق في محكمة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي بالغرامة 3000 أوقية على ثلاثة متهمين مع الرقابة القضائية، وقد تم تكييف التهم من قبل ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﺑﻤﺐ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪﻭ  ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 023/2018 ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ.
وقد استأنف وكيل الجمهورية الحكم وينتظر أن تتم إحالة الملف لمحكمة كيفه.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻستجواب ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
وتعود فصول الحادثة لاتهام أحد المواطنين لمواطن آخر بدخول منزله بغير إذن بغية استعارة على بندقية صيد سبق واعارها له، إلا أن صاحب البندقية اتهم المواطن الآخر بإخافة بناته بالسلاح وعند قدومه تبادل الرجل والشاب شتائم تتعلق بالتمييز وحضرت والدة الشاب وزاد الطين بلة.
وقد تصالح الطرفان إلا أن الادعاء العام استأنف الحكم.

مقتطفات من القانون 023\2018

ويتضمن القانون 29 مادة، وتصل أقصى العقوبات ل5 سنوات،  التمييز، وأشكال خطاب الكراهية..
ـ مبادرة وكيل الجمهورية تلقائيا، إلى متابعة مرتكب جرائم العنصرية، دون شكوى مسبقة، من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها..
ثالثا: الأفعال المجرمة بهذا القانون..
جَرَّم القانون مجموعة من الأفعال (15 فعلا) نستعرضها، بشكل مختصر فيما يلي:
ـ تشجيع الخطاب الديني المحرض ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ـ التحريض على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص، أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل أو الإثنية أو العرق.
ـ الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري.
ـ نشر أو توزيع أو دعم أو إرسال الألفاظ العنصرية التي يمكن أن تنم عن نية الإساءة المعنوية أو المادية، أو تحث على تشجيع الكراهية.
ـ الحث على كراهية جماعات ذات هوية محددة.
ـ التحريض على التمييز أو الكراهية ضد شخص بسبب عرقه، أو لونه، أو انتمائه، أو جنسيته، أو اثنيته، في اجتماعات أو أماكن عمومية، أو بحضور أشخاص، سواء كان ذلك بواسطة كتابات مطبوعة أو غير مطبوعة، أو صور، أو رموز ملصقة، أو موزعة، أو مباعة، أو معروضة للبيع، أو بواسطة كتابات لم تنشر، لكنها أرسلت أو أبلغت لعدة أشخاص..
ـ التحريض على التمييز أو الفصل أو الكراهية أو العنف ضد جماعة أو فئة، أو ضد أعضائهما، بسبب عرق أو لون، أو انتماء، أو جنسية، أو إثنية تلك الجماعة أو الفئة.
ـ اللجوء إلى التمييز
ـ الترويج للجوء إلى التمييز
ـ التمييز القائم على خدمة معينة، ويتعلق هذا الفعل بارتكاب تمييز عند تقديم عمل أو خدمة أو سلعة ضد شخص بسبب عرقه أو لونه أو انتمائه، أو أصله، أو جنسيته.
ـ التمييز في العمل أو التوظيف، أو التكوين المهني، أو عروض التشغيل، أو الاكتتاب، أو تنفيذ التعاقد على العمل، أو فصل العمال..
ـ التمييز عن طريق الصحافة، ويشمل التحريض على التمييز أو الكراهية، أو العنف أو السب بسبب الأصل، أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الجنسية، أو تمجيد ذلك عن طريق الصحافة، أو وسائل الاتصال الأخرى.
ـ ممارسة التمييز في إطار جماعة، ويشمل الانتماء إلى تكتل أو جمعية تمارس التمييز، أو الفصل، أو تحث عليهما، أو تساعد على ذلك.
ـ التمييز الممارس من طرف الموظف العمومي ضد شخص بسبب عرقه، أو لونه، أو انتمائه، أو أصله.
ـ ارتكاب أعمال تعسفية من خلال تزوير أو محاكاة توقيع موظف عمومي.

العقوبات التي رتَّب القانون..
رتب قانونُ تجريمِ التمييز، مجموعة من عقوبات الحبس، على الأفعال التي جَرَّمَها، مع عقوبات مالية إضافية (غرامات)، وعقوبات تكميلية يمكن تطبيقها في كل الحالات، تتعلق بالمنع من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية بشكل كلي أو جزئي لمدة خمس سنوات، ونستعرض فيما يلي مجموعة العقوبات الحبسية التي نص عليها القانون..
1 ـ عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتترتب على تشجيع الخطاب الديني المحرض على المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية..
2 ـ عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وتترتب على ارتكاب أفعال التحريض على التمييز والكراهية والعنف، وعلى ارتكاب أفعال التمييز القائمة على خدمة معينة، وأفعال التمييز الممارسة في إطار جماعة..
3 ـ عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات: بالنسبة للألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري، وكذلك بالنسبة لارتكاب أفعال:
ـ نشر أو توزيع أو دعم أو إرسال عبارات يمكن أن تنم عن نية في الإساءة المعنوية أو المادية، أو تشجع على الكراهية..
ـ الحث على الكراهية
ـ التحريض على التمييز ضد جماعة
ـ اللجوء إلى التمييز
ـ الترويج للجوء إلى التمييز
ـ التمييز في العمل
ـ التمييز عن طريق الصحافة
4 ـ عقوبة الحبس من شهر واحد، إلى سنة: وتترتب على ارتكاب أفعال التحريض على التمييز، أو الكراهية، أو العنف ضد شخص بسبب عرقه، أو لونه، أو انتمائه، أو جنسيته، أو أصله الإثني، إذا وقع ذلك خلال اجتماعات أو في أماكن عمومية، أو بحضور شهود، أو بواسطة كتابات مطبوعة، أو غير مطبوعة، أو صور أو رموز  ملصقة، أو موزعة، أو مباعة، أو معروضة للبيع، أو للجمهور، أو تم ذلك بواسطة كتابات لم تنشر، لكنها أرسلت أو أبلغت لعدة أشخاص..
5 ـ عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين: وتترتب على أفعال التمييز المرتكبة من طرف الموظفين العموميين..
6 ـ عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات: وتترتب على ارتكاب الأعمال التعسفية، عن طريق تزوير ومحاكاة توقيع الموظفين العموميين..
7 ـ رتب القانون أيضا عقوبات مالية (غرامات) إضافة لعقوبات الحبس، آثرتُ عدم تفصيلها، تجنبا لأكثر من هذا من الإطالة..
خامسا: ظروف مشددة..
نص القانون على ظروف مشددة، في حالة توافرها تشدد العقوبة المالية (الغرامة) خاصة، وتتعلق هذه الظروف أساسا بارتكاب الصحفيين لجرائم التمييز بواسطة الصحافة، وكذا قيامهم بنشر الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري (المادتان 12 ـ 21)..
سادسا: أحكام أخرى..
نص القانون في مادته التاسعة على تخصيص يوم وطني، لمحاربة الممارسات التمييزية، على أن يحدد هذا اليوم، وطرق تخليده بمرسوم..
وأعطى القانون في المادة 26 منه، للجمعيات التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، المتمتعة بالشخصية القانونية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، الحقَّ في الترافع في جميع النزاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى